Usul16

Hadith record

istibsar-5379

الإستبصار

١٤٨ ـ باب أنه لا يجوز للامام أن يعفو إذا حمل إليه وقامت عليه البينة

No. ٩٥٢ / ٢vol. 4 · page 251
istibsar-5379
علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه فقال : ان صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فلما رجع وجد رداءه قد سرق حين رجع فقال : من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : اقطعوا يده فقال صفوان تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال : نعم قال فأنا أهبه له فقال : له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي ، قلت فالامام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال : نعم ، قال : وسألته عن العفو قبل أن ينتهى إلى الامام فقال : حسن.

الهوامش1

[٩٥٢]٩٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٩ الكافي ج ٢ ص ٣٠٩.ص 251

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 251

View original source
الإستبصار · Hadith 952 / 2 — Usul16