فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد ابن محمد عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال :
Show clickable narrator chain
قلت : رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع؟ قال : يتيمم فإنه الصعيد قلت : فإنه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء؟ قال : إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمم يضرب بيده على اللبد والبرذعة ويتيمم ويصلي. فلا ينافي خبر أبي بصير وخبر رفاعة فإنه قال : فيهما إذا لم تقدر على لبد أو سرج تنفضه تيمم بالطين وقال : في هذا الخبر ولا يتيمم بالطين ، فإن لم يقدر على النزول للخوف تيمم من السرج ، لان الوجه في الجمع بين الاخبار أنه إذا كان في لبد السرج أو الثوب غبار يجب أن يتيمم منه ولا يتيمم من الطين ، فإذا لم يكن في الثوب غبرة أولا يتيمم بالطين فان خاف من النزول تيمم من الثوب وان لم يكن فيه غبار ، والذي يدل على أنه إنما يسوغ له التيمم باللبد والسرج إذا كان فيهما الغبار :