Usul16

Hadith record

istibsar-5380

الإستبصار

١٤٨ ـ باب أنه لا يجوز للامام أن يعفو إذا حمل إليه وقامت عليه البينة

istibsar-5380
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأخذ اللص أيدعه أفضل أم يرفعه؟ فقال : إن صفوان بن أمية كان متكئا في المسجد على ردائه فقام يبول فرجع وقد ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال عليه‌السلام : اقطعوا يده فقال صفوان يا رسول الله أنا أهب ذلك له فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ألا كان ذلك قبل أن ينتهى به إلي قال وسألته عن العفو عن الحدود قبل أن ينتهى إلى الامام فقال : حسن.

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 251

View original source
الإستبصار · Hadith 953 / 3 — Usul16