Usul16

Hadith record

istibsar-5386

الإستبصار

١٤٩ ـ باب حد المرتد والمرتدة

No. ٩٥٩ / ٤vol. 4 · page 253
istibsar-5386
الحسن بن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، والمرأة إذا ارتدت استتيبت فان تابت ورجعت وإلا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها.

الهوامش1

[٩٥٩]٩٦٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٨٣ الكافي ج ٢ ص ٣١٠.ص 253

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 253

View original source