Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٤٩ ـ باب حد المرتد والمرتدة

istibsar-5383
سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المرتد فقال : من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل الله على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما تركه على ولده.

الهوامش1

[٩٥٦]التهذيب ج ٢ ص ٤٨٣ الكافي ج ٢ ص ٣١٠.ص 252

No. ٩٥٧ / ٢vol. 4 · page 253
istibsar-5384
عنه وأحمد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كل مسلم بين مسلمين يرتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الامام ان يقتله ولا يستتيبه.

الهوامش1

[٩٥٧]٩٥٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٨٣ الكافي ج ٢ ص ٣١٠ الفقيه ص ٢٦٧.ص 253

No. ٩٥٨ / ٣vol. 4 · page 253
istibsar-5385
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل ابن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان رجلا من المسلمين تنصر وأتي به أمير المؤمنين عليه‌السلام فاستتابه فأبى عليه فقبض على شعره ثم قال : طئوا عباد الله فوطئ حتى مات.

No. ٩٥٩ / ٤vol. 4 · page 253
istibsar-5386
الحسن بن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، والمرأة إذا ارتدت استتيبت فان تابت ورجعت وإلا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها.

الهوامش1

[٩٥٩]٩٦٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٨٣ الكافي ج ٢ ص ٣١٠.ص 253

No. ٩٦٠ / ٥vol. 4 · page 253
istibsar-5387
أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج وغيره عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل رجع عن الاسلام قال :
Show clickable narrator chain

يستتاب فان تاب وإلا قتل ، قيل لجميل فما تقول إن تاب ثم رجع عن الاسلام؟ قال : يستتاب ، فقيل فما تقول : إن تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع؟ فقال : لم اسمع في هذا شيئا ولكن عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك.

No. ٩٦١ / ٦vol. 4 · page 254
istibsar-5388
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع ابن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : المرتد تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام فان تاب وإلا قتل يوم الرابع.

الهوامش1

[٩٦١]٩٦٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٨٣ الكافي ج ٢ ص ٣١١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٦٦ بتفاوت في السند.ص 254

No. ٩٦٢ / ٧vol. 4 · page 254
istibsar-5389
علي بن إبراهيم عن أبيه عن بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

أتى قوم أمير المؤمنين عليه‌السلام فقالوا السلام عليك يا ربنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة أخرى إلى جانبها وأفضى بينهما فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد لهم في الحفيرة الأخرى حتى ماتوا. فهذه الأخبار لا تنافي الاخبار الأولة لان الأولة متناولة لمن ولد على فطرة الاسلام ثم ارتد فإنه لا يقبل توبته ويقتل على كل حال ، والاخبار الأخيرة متناولة لمن كان كافرا فأسلم ثم أرتد بعد ذلك فإنه يستتاب فان تاب فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا قتل وقد فصل ما ذكرناه أبو عبد الله عليه‌السلام في رواية عمار الساباطي التي قدمناها ، ويؤكد ذلك :

No. ٩٦٣ / ٨vol. 4 · page 254
istibsar-5390
ما رواه محمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيشابوري عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن مسلم ارتد قال : يقتل ولا يستتاب قلت فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام قال : يستتاب فان رجع وإلا قتل.

الهوامش1

[٩٦٣]٩٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٨٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣١٠.ص 254

istibsar-5391
الحسين بن سعيد قال
Show clickable narrator chain

قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام رجل ولد على الاسلام ثم كفر واشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب : يقتل فأما المرأة إذا ارتدت فإنها لا تقتل على كل حال بل تخلد السجن إن لم ترجع إلى الاسلام. وقد تضمن ذلك رواية الحسن بن محبوب عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام ، ويزيد ذلك بيانا :

No. ٩٦٥ / ١٠vol. 4 · page 255
istibsar-5392
ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس أبدا.

الهوامش1

[٩٦٥]٩٦٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٨٥ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٦٦ص 255

No. ٩٦٦ / ١١vol. 4 · page 255
istibsar-5393
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يخلد في السجن الا ثلاثة الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتد عن الاسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل.

No. ٩٦٧ / ١٢vol. 4 · page 255
istibsar-5394
عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل قال : والمرأة تستتاب فان تابت وإلا حبست في السجن وأضر بها.

الهوامش1

[٩٦٧]٩٦٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٨٥ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٦٦ بتفاوت في السند والمتنص 255

No. ٩٦٨ / ١٣vol. 4 · pages 255-256
istibsar-5395
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها ثم إن سيدها مات فأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا وتنصرت فولدت ولدين وحبلت بالثالث قال : فقضى ان يعرض عليها الاسلام فعرض عليها فأبت فقال ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول وأنا احبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها. فلا ينافي الاخبار الأولة لان هذا الخبر إنما وجب فيه قتلها لأنها ارتدت عن الاسلام وتزوجت كافرا فلأجل ذلك وجب عليها القتل ، ولو لم يكن تزوجت كان حكمها أن تخلد في الحبس حسب ما تضمنته الروايات الأولة.