Usul16

Hadith record

istibsar-5391

الإستبصار

١٤٩ ـ باب حد المرتد والمرتدة

istibsar-5391
الحسين بن سعيد قال
Show clickable narrator chain

قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام رجل ولد على الاسلام ثم كفر واشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب : يقتل فأما المرأة إذا ارتدت فإنها لا تقتل على كل حال بل تخلد السجن إن لم ترجع إلى الاسلام. وقد تضمن ذلك رواية الحسن بن محبوب عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام ، ويزيد ذلك بيانا :

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 254

View original source
الإستبصار · Hadith 964 / 9 — Usul16