No. ٩٦٦ / ١١vol. 4 · page 255
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا يخلد في السجن الا ثلاثة الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتد عن الاسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل.
istibsar-5393
الإستبصار
١٤٩ ـ باب حد المرتد والمرتدة
لا يخلد في السجن الا ثلاثة الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتد عن الاسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل.
الإستبصار — Volume 4, Page 255