Usul16

Hadith record

istibsar-5395

الإستبصار

١٤٩ ـ باب حد المرتد والمرتدة

No. ٩٦٨ / ١٣vol. 4 · pages 255-256
istibsar-5395
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها ثم إن سيدها مات فأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا وتنصرت فولدت ولدين وحبلت بالثالث قال : فقضى ان يعرض عليها الاسلام فعرض عليها فأبت فقال ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول وأنا احبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها. فلا ينافي الاخبار الأولة لان هذا الخبر إنما وجب فيه قتلها لأنها ارتدت عن الاسلام وتزوجت كافرا فلأجل ذلك وجب عليها القتل ، ولو لم يكن تزوجت كان حكمها أن تخلد في الحبس حسب ما تضمنته الروايات الأولة.

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 255

View original source
الإستبصار · Hadith 968 / 13 — Usul16