Usul16

Hadith record

istibsar-5396

الإستبصار

١٥٠ ـ باب حكم المحارب

No. ٩٦٩ / ١vol. 4 · page 256
istibsar-5396
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبيد الله عن محمد بن سليمان الديلمي عن عبيد الله المدايني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له جعلت فداك أخبرني : عن قول الله تعالى « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض »؟ قال : فعقد بيده ثم قال : يا أبا عبد الله خذها أربعا بأربع ثم قال : إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف فان حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض قال قلت : وما حد نفيه؟ قال : سنة ينفى من الأرض التي يفعل فيها إلى غيرها ثم يكتب إلى ذلك المصر بأنه منفي فلا تؤاكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه حتى يخرج إلى غيره : فيكتب إليهم أيضا بمثل ذلك فلا يزال هذه حاله سنة فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر.

الهوامش1

[٩٦٩]التهذيب ج ٢ ص ٤٨١ الكافي ج ٢ ص ٣٠٧ بتفاوت في السند والمتن.ص 256

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 256

View original source