Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٥٠ ـ باب حكم المحارب

No. ٩٦٩ / ١vol. 4 · page 256
istibsar-5396
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبيد الله عن محمد بن سليمان الديلمي عن عبيد الله المدايني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له جعلت فداك أخبرني : عن قول الله تعالى « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض »؟ قال : فعقد بيده ثم قال : يا أبا عبد الله خذها أربعا بأربع ثم قال : إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف فان حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض قال قلت : وما حد نفيه؟ قال : سنة ينفى من الأرض التي يفعل فيها إلى غيرها ثم يكتب إلى ذلك المصر بأنه منفي فلا تؤاكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه حتى يخرج إلى غيره : فيكتب إليهم أيضا بمثل ذلك فلا يزال هذه حاله سنة فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر.

الهوامش1

[٩٦٩]التهذيب ج ٢ ص ٤٨١ الكافي ج ٢ ص ٣٠٧ بتفاوت في السند والمتن.ص 256

istibsar-5397
فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله تعالى « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا » إلى آخر الآية ، فقلت : أي شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله؟ قال : ذلك إلى الامام إن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء نفى وإن شاء قتل ، قلت : النفي إلى أين؟ قال : ينفى من مصر إلى مصر آخر وقال : إن عليا عليه‌السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.

الهوامش1

[٩٧٠]التهذيب ج ٢ ص ٤٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٠٧.ص 256

No. ٩٧١ / ٣vol. 4 · page 257
istibsar-5398
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن علي ابن أسباط عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبيدة بن بشير الخثعمي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قاطع الطريق وقلت : إن الناس يقولون الامام فيه مخير أي شئ شاء صنع؟ قال : ليس أي شئ شاء صنع ولكن يصنع بهم على قدر جناياتهم فقال : من قطع الطريق فقتل واخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ، ومن قطع الطريق وقتل ولم يأخذ المال قتل ، ومن قطع الطريق ولم يأخذ المال ولم يقتل نفي من الأرض. والوجه الآخر أن نقول إنه مخير إذا حارب وشهر السلاح وضرب وعقر وأخذ المال وإن لم يقتل فإنه يكون أمره إلى الامام ، يدل على هذا التفصيل :

الهوامش1

[٩٧١]التهذيب ج ٢ ص ٤٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٠٧.ص 257

istibsar-5399
ما رواه أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك المدينة ، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب وجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الامام إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله ، قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الامام ان يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه ، قال فقال له أبو عبيدة : أصلحك الله أرأيت ان عفى عنه أولياء المقتول؟ قال فقال أبو جعفر عليه‌السلام : إن عفوا عنه فان على الامام أن يقتله لأنه قد حارب الله ورسوله وقتل وسرق قال ثم قال : له أبو عبيدة أرأيت أن أرادوا أولياء المقتول يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال فقال : لا عليه القتل.

الهوامش1

[٩٧٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٨١ الكافي ج ٢ ص ٣٠٧.ص 257