Usul16

Hadith record

istibsar-5398

الإستبصار

١٥٠ ـ باب حكم المحارب

No. ٩٧١ / ٣vol. 4 · page 257
istibsar-5398
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن علي ابن أسباط عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبيدة بن بشير الخثعمي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قاطع الطريق وقلت : إن الناس يقولون الامام فيه مخير أي شئ شاء صنع؟ قال : ليس أي شئ شاء صنع ولكن يصنع بهم على قدر جناياتهم فقال : من قطع الطريق فقتل واخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ، ومن قطع الطريق وقتل ولم يأخذ المال قتل ، ومن قطع الطريق ولم يأخذ المال ولم يقتل نفي من الأرض. والوجه الآخر أن نقول إنه مخير إذا حارب وشهر السلاح وضرب وعقر وأخذ المال وإن لم يقتل فإنه يكون أمره إلى الامام ، يدل على هذا التفصيل :

الهوامش1

[٩٧١]التهذيب ج ٢ ص ٤٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣٠٧.ص 257

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 257

View original source