Usul16

Hadith record

istibsar-5399

الإستبصار

١٥٠ ـ باب حكم المحارب

istibsar-5399
ما رواه أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك المدينة ، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب وجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الامام إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله ، قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الامام ان يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه ، قال فقال له أبو عبيدة : أصلحك الله أرأيت ان عفى عنه أولياء المقتول؟ قال فقال أبو جعفر عليه‌السلام : إن عفوا عنه فان على الامام أن يقتله لأنه قد حارب الله ورسوله وقتل وسرق قال ثم قال : له أبو عبيدة أرأيت أن أرادوا أولياء المقتول يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال فقال : لا عليه القتل.

الهوامش1

[٩٧٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٨١ الكافي ج ٢ ص ٣٠٧.ص 257

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 257

View original source
الإستبصار · Hadith 972 / 4 — Usul16