Usul16

Hadith record

istibsar-5400

الإستبصار

١٥١ ـ باب مقدار الدية

No. ٩٧٣ / ١vol. 4 · page 258
istibsar-5400
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو الف من الشاة ، وقال : الدية المغلظة التي تشبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل ، وسألته عن الدية فقال : دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو ألف مثقال من الذهب أو الف من الشاة على أسنانها أثلاثا ، من الإبل مائة على أسنانها ، ومن البقر مائتان.

الهوامش1

[٩٧٣]التهذيب ج ٢ ص ٤٨٩ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ وفيه عن أبي حمزة.ص 258

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 258

View original source
الإستبصار · Hadith 973 / 1 — Usul16