Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٥١ ـ باب مقدار الدية

No. ٩٧٣ / ١vol. 4 · page 258
istibsar-5400
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو الف من الشاة ، وقال : الدية المغلظة التي تشبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل ، وسألته عن الدية فقال : دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو ألف مثقال من الذهب أو الف من الشاة على أسنانها أثلاثا ، من الإبل مائة على أسنانها ، ومن البقر مائتان.

الهوامش1

[٩٧٣]التهذيب ج ٢ ص ٤٨٩ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ وفيه عن أبي حمزة.ص 258

istibsar-5401
علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في قتل الخطأ مائة من الإبل أو الف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار فان كانت الإبل خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ، والدية المغلظة في الخطاء الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي اثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون خلفه كلها طروقة الفحل وإن كان الغنم فألف كبش والعمد هو القود أو رضاء ولى المقتول.

الهوامش2

[٩٧٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٨٩ الكافي ج ٢ ص ٣١٨.ص 258

[١]الخلفة : بفتح الخاء وكسر اللام من النوق وجمعها مخاض من غير لفظها.ص 259

No. ٩٧٥ / ٣vol. 4 · page 259
istibsar-5402
الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ، وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلة ، قال عبد الرحمن فسألت أبا عبد الله عما روى ابن أبي ليلى فقال : كان علي عليه‌السلام يقول : الدية ألف دينار وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم لأهل الأمصار ، ولأهل البوادي الدية مائة من الإبل ولأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة.

الهوامش1

[٩٧٥]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٠ الكافي ج ٢ ص ٣١٧.ص 259

No. ٩٧٦ / ٤vol. 4 · page 259
istibsar-5403
فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان والحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة.

الهوامش1

[٩٧٦]التهذيب ج ٢ ص ٤٨٩ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ الفقيه ص ٣٨٤ مسندا.ص 259

No. ٩٧٧ / ٥vol. 4 · page 260
istibsar-5404
الحسين بن سعيد عن معاوية بن وهب قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن دية العمد فقال : مائة من فحولة الإبل المسان فإن لم يكن إبل فكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم. فما تضمن هذه الأخبار من اختلاف أسنان الإبل في قتل الخطأ وشبه العمد وما تضمنته الاخبار الأولة الوجه فيها أن نحملها على أن للامام أن يعمل بأيها شاء بحسب ما يراه في الحال من الصلاح ، وما تضمنته من أنه إذا لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون شاة يحتمل شيئين ، أحدهما : انه إنما يلزم أهل البوادي دية الإبل فمن امتنع منهم من اعطاء الإبل جاز أن يؤخذ منهم مكان كل جمل عشرون شاة بالقيمة والوجه الاخر : أن نحمله على عبد قتل حرا فإنه يلزمه ذلك إذا أراد أولياؤه أن يعطوا عنه الدية ، ويدل على ذلك :

الهوامش2

[١]المسان : جمع مسن وهو الكبير السن من الدواب.ص 260

[٩٧٧]٩٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٠ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٨٤.ص 260

No. ٩٧٨ / ٦vol. 4 · page 260
istibsar-5405
ما رواه أبو جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في العبد يقتل حرا عمدا قال : مائة من الإبل المسان فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم. وأما الدراهم فعشرة ألف درهم وعلى ذلك دلت الروايات الأولة ، ويؤكد ذلك أيضا :

No. ٩٧٩ / ٧vol. 4 · page 260
istibsar-5406
ما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام :
Show clickable narrator chain

أنه قال من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو بأقل من الدية فان فعلوا ذلك بينهم جاز وإن لم يتراضوا أقيد ، وقال : الدية عشرة ألف درهم ، أو ألف دينار ، أو مائة من الإبل. فأما ما تضمنته الروايات المتقدمة من أنه يخرج عن كل إبل مائة وعشرون درهما.

الهوامش1

[٩٧٩]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٠ الكافي ج ٢ ص ٣١٨.ص 260

No. ٩٨٠ / ٨vol. 4 · page 261
istibsar-5407
وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وعبد الله ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من قتل مؤمنا متعمدا أقيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنى عشر ألفا أو ألف دينار.

الهوامش1

[٩٨٠]٩٨١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٠ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ بزيادة في آخره.ص 261

No. ٩١٨ / ٩vol. 4 · page 261
istibsar-5408
الحسين بن سعيد عن حماد والنضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الدية ألف دينار ، أو اثنى عشر ألف درهم ، أو مائة من الإبل.

No. ٩٨٢ / ١٠vol. 4 · page 261
istibsar-5409

الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى معا انه روى أصحابنا ان ذلك من وزن ستة. وإذا كان كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف درهم ، ويحتمل أن يكون هذه الأخبار وردت للتقية لان ذلك مذهب العامة.

الهوامش1

[٩٨٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٠.ص 261