Usul16

Hadith record

istibsar-5401

الإستبصار

١٥١ ـ باب مقدار الدية

istibsar-5401
علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في قتل الخطأ مائة من الإبل أو الف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار فان كانت الإبل خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ، والدية المغلظة في الخطاء الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي اثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون خلفه كلها طروقة الفحل وإن كان الغنم فألف كبش والعمد هو القود أو رضاء ولى المقتول.

الهوامش2

[٩٧٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٨٩ الكافي ج ٢ ص ٣١٨.ص 258

[١]الخلفة : بفتح الخاء وكسر اللام من النوق وجمعها مخاض من غير لفظها.ص 259

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 258

View original source
الإستبصار · Hadith 974 / 2 — Usul16