Usul16

Hadith record

istibsar-5403

الإستبصار

١٥١ ـ باب مقدار الدية

No. ٩٧٦ / ٤vol. 4 · page 259
istibsar-5403
فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان والحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة.

الهوامش1

[٩٧٦]التهذيب ج ٢ ص ٤٨٩ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ الفقيه ص ٣٨٤ مسندا.ص 259

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 259

View original source
الإستبصار · Hadith 976 / 4 — Usul16