Usul16

Hadith record

istibsar-5404

الإستبصار

١٥١ ـ باب مقدار الدية

No. ٩٧٧ / ٥vol. 4 · page 260
istibsar-5404
الحسين بن سعيد عن معاوية بن وهب قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن دية العمد فقال : مائة من فحولة الإبل المسان فإن لم يكن إبل فكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم. فما تضمن هذه الأخبار من اختلاف أسنان الإبل في قتل الخطأ وشبه العمد وما تضمنته الاخبار الأولة الوجه فيها أن نحملها على أن للامام أن يعمل بأيها شاء بحسب ما يراه في الحال من الصلاح ، وما تضمنته من أنه إذا لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون شاة يحتمل شيئين ، أحدهما : انه إنما يلزم أهل البوادي دية الإبل فمن امتنع منهم من اعطاء الإبل جاز أن يؤخذ منهم مكان كل جمل عشرون شاة بالقيمة والوجه الاخر : أن نحمله على عبد قتل حرا فإنه يلزمه ذلك إذا أراد أولياؤه أن يعطوا عنه الدية ، ويدل على ذلك :

الهوامش2

[١]المسان : جمع مسن وهو الكبير السن من الدواب.ص 260

[٩٧٧]٩٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٠ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٨٤.ص 260

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 260

View original source