No. ٩٧٩ / ٧vol. 4 · page 260
ما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام :
Show clickable narrator chain
أنه قال من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو بأقل من الدية فان فعلوا ذلك بينهم جاز وإن لم يتراضوا أقيد ، وقال : الدية عشرة ألف درهم ، أو ألف دينار ، أو مائة من الإبل. فأما ما تضمنته الروايات المتقدمة من أنه يخرج عن كل إبل مائة وعشرون درهما.
الهوامش1
[٩٧٩]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٠ الكافي ج ٢ ص ٣١٨.ص 260