Usul16

Hadith record

istibsar-5412

الإستبصار

١٥٢ ـ باب انه لا يجب على العاقلة عمد ولا اقرار ولا صلح

istibsar-5412
فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان ابن عثمان عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال : إن كان له مال اخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب فإنه لا يبطل دم امرء مسلم.

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 261

View original source
الإستبصار · Hadith 985 / 3 — Usul16