Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٥٢ ـ باب انه لا يجب على العاقلة عمد ولا اقرار ولا صلح

No. ٩٨٣ / ١vol. 4 · page 261
istibsar-5410
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يضمن العاقلة عمدا ولا اقرار أولا صلحا.

الهوامش1

[٩٨٣]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٣ الكافي ج ٢ ص ٣٤٤ الفقيه ص ٣٩٤.ص 261

No. ٩٨٤ / ٢vol. 4 · page 261
istibsar-5411
النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه
Show clickable narrator chain

ان أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرار أولا صلحا.

الهوامش1

[٩٨٤]٩٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٤٤ بتفاوت يسير.ص 261

istibsar-5412
فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان ابن عثمان عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال : إن كان له مال اخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب فإنه لا يبطل دم امرء مسلم.

No. ٩٨٦ / ٤vol. 4 · page 262
istibsar-5413
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات قال : إن كان له مال اخذ منه وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب.

الهوامش1

[٩٨٦]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٣.ص 262

No. ٩٨٧ / ٥vol. 4 · page 262
istibsar-5414
ما رواه محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا تضمن العاقلة إلا ما قامت عليه البينة ، قال فأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا.

الهوامش1

[٩٨٧]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٤ وفيه ( لا تعقل ) بدل لا تضمن الفقيه ص ٣٩٤ بتفاوت يسير.ص 262