Usul16

Hadith record

istibsar-5418

الإستبصار

١٥٣ ـ باب انه ليس للنساء عفو ولا قود

istibsar-5418
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفى أولياء أحدهما وأبي الآخر قال فقال : يقتل الذين لم يعفوا وإن أحبوا أن يأخذوا الدية اخذوا ، قال عبد الرحمن : فقلت لأبي عبد الله عليه‌السلام فرجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفى أحد الوليين قال فقال : إذا عفى بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفى وأديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا. فلا تنافي بين هذه الأخبار والخبر الأول من وجهين ، أحدهما أنه يجوز لنا أن نخص هذه الأخبار بان نقول يجوز عفو من كان له حظ من الدية إلا أن يكون امرأة فإنه لا يجوز لها عفو ولا قود ، والثاني : أن هذه الأخبار إنما تضمنت جواز عفوا لأولياء والمرأة ليست بولي المقتول لان المولى هو الذي له المطالبة بالقود أو الدية وليس للمرأة ذلك وإذا لم يكن وليا لم يناف ما قدمناه ، فأما ما تضمنته هذه الروايات من أنه إذا عفى بعض الأولياء درئ عنه القتل وانتقل ذلك إلى الدية ، فالوجه فيها انه إنما ينقل إلى الدية إذا لم يؤد من يريد القود إلى أولياء المقاد منه مقدار ما عفى عنه لأنه متى لم يؤد ذلك لم يكن له القود على حال وكذلك القول فيما :

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 263

View original source