Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٥٣ ـ باب انه ليس للنساء عفو ولا قود

No. ٩٨٨ / ١vol. 4 · page 262
istibsar-5415
محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد ابن الوليد عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

ليس للنساء عفو ولا قود.

الهوامش1

[٩٨٨]٩٨٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٠ الكافي ج ٢ ص ٣٤١.ص 262

istibsar-5416
فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام فيمن عفى عن ذي سهم فان عفوه جائز ، وقضى في أربعة أخوة عفى أحدهم قال : يعطي بقيتهم الدية ويرفع عنه بحصة الذي عفى.

No. ٩٩٠ / ٣vol. 4 · page 263
istibsar-5417
وما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفى أحد الوليين فقال : إذا عفى عنه بعض الأولياء ، درئ عنه القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفى وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف وقال : عفو كل ذي سهم جائز.

الهوامش1

[٩٩٠]٩٩١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٥ الكافي ج ٢ ص ٣٤١.ص 263

istibsar-5418
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفى أولياء أحدهما وأبي الآخر قال فقال : يقتل الذين لم يعفوا وإن أحبوا أن يأخذوا الدية اخذوا ، قال عبد الرحمن : فقلت لأبي عبد الله عليه‌السلام فرجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفى أحد الوليين قال فقال : إذا عفى بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفى وأديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا. فلا تنافي بين هذه الأخبار والخبر الأول من وجهين ، أحدهما أنه يجوز لنا أن نخص هذه الأخبار بان نقول يجوز عفو من كان له حظ من الدية إلا أن يكون امرأة فإنه لا يجوز لها عفو ولا قود ، والثاني : أن هذه الأخبار إنما تضمنت جواز عفوا لأولياء والمرأة ليست بولي المقتول لان المولى هو الذي له المطالبة بالقود أو الدية وليس للمرأة ذلك وإذا لم يكن وليا لم يناف ما قدمناه ، فأما ما تضمنته هذه الروايات من أنه إذا عفى بعض الأولياء درئ عنه القتل وانتقل ذلك إلى الدية ، فالوجه فيها انه إنما ينقل إلى الدية إذا لم يؤد من يريد القود إلى أولياء المقاد منه مقدار ما عفى عنه لأنه متى لم يؤد ذلك لم يكن له القود على حال وكذلك القول فيما :

No. ٩٩٢ / ٥vol. 4 · page 264
istibsar-5419
رواه الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام كان يقول : من عفى عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز ويسقط الدم ويصير دية ويرفع عنه حصة الذي عفى. والذي يدل على ما قلناه من أن له القود إذا رد مقدار ما عفى عنه

الهوامش1

[٩٩٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٥.ص 264

No. ٩٩٣ / ٦vol. 4 · page 264
istibsar-5420
ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتلته امرأة وله أب وأم وابن فقال الابن : انا أريد أن اقتل قاتل أبي وقال الأب : انا اعفو وقالت الام انا آخذ الدية قال فقال : فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفى وليقتله.

الهوامش1

[٩٩٣]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٤ الكافي ج ٢ ص ٣٤١.ص 264

No. ٩٩٤ / ٧vol. 4 · page 264
istibsar-5421
أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل قتل وله وليان فعفى أحدهما وأبى الآخر
Show clickable narrator chain

أن يعفو قال : إن الذي لم يعف ان أراد أن يقتل قتل ورد نصف الدية إلى أولياء المقتول المقاد منه.

الهوامش1

[٩٩٤]٩٩٥ ـ ج ٢ ص ٤٩٥ الكافي ج ٢ ص ٣٤١ الفقيه ص ٣٩٣ باختلاف يسير في الأول.ص 264

istibsar-5422
فأما ما رواه ابن محبوب عن أبي ولاد قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت ان عفى أولاده الكبار؟ قال فقال : لا يقتل ويجوز عفو الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية. قوله عليه‌السلام إذا كبر الصغار كان لهم حصصهم من الدية لا يدل على أنه ليس لهم القود بالشرط الذي ذكرناه والذي يدل على أن لهم القود مضافا إلى ما قدمناه :

No. ٩٩٦ / ٩vol. 4 · page 265
istibsar-5423
ما رواه الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق ابن عمار عن جعفر عن أبيه
Show clickable narrator chain

ان عليا عليهم‌السلام قال : انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا فإذا بلغوا خيروا فان أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا.

الهوامش1

[٩٩٦]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٥.ص 265