Show clickable narrator chain
ليس للنساء عفو ولا قود.
الهوامش1
[٩٨٨]٩٨٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٠ الكافي ج ٢ ص ٣٤١.ص 262
الإستبصار
ليس للنساء عفو ولا قود.
[٩٨٨]٩٨٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٠ الكافي ج ٢ ص ٣٤١.ص 262
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام فيمن عفى عن ذي سهم فان عفوه جائز ، وقضى في أربعة أخوة عفى أحدهم قال : يعطي بقيتهم الدية ويرفع عنه بحصة الذي عفى.
في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفى أحد الوليين فقال : إذا عفى عنه بعض الأولياء ، درئ عنه القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفى وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف وقال : عفو كل ذي سهم جائز.
[٩٩٠]٩٩١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٥ الكافي ج ٢ ص ٣٤١.ص 263
سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفى أولياء أحدهما وأبي الآخر قال فقال : يقتل الذين لم يعفوا وإن أحبوا أن يأخذوا الدية اخذوا ، قال عبد الرحمن : فقلت لأبي عبد الله عليهالسلام فرجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفى أحد الوليين قال فقال : إذا عفى بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفى وأديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا. فلا تنافي بين هذه الأخبار والخبر الأول من وجهين ، أحدهما أنه يجوز لنا أن نخص هذه الأخبار بان نقول يجوز عفو من كان له حظ من الدية إلا أن يكون امرأة فإنه لا يجوز لها عفو ولا قود ، والثاني : أن هذه الأخبار إنما تضمنت جواز عفوا لأولياء والمرأة ليست بولي المقتول لان المولى هو الذي له المطالبة بالقود أو الدية وليس للمرأة ذلك وإذا لم يكن وليا لم يناف ما قدمناه ، فأما ما تضمنته هذه الروايات من أنه إذا عفى بعض الأولياء درئ عنه القتل وانتقل ذلك إلى الدية ، فالوجه فيها انه إنما ينقل إلى الدية إذا لم يؤد من يريد القود إلى أولياء المقاد منه مقدار ما عفى عنه لأنه متى لم يؤد ذلك لم يكن له القود على حال وكذلك القول فيما :
أن عليا عليهالسلام كان يقول : من عفى عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز ويسقط الدم ويصير دية ويرفع عنه حصة الذي عفى. والذي يدل على ما قلناه من أن له القود إذا رد مقدار ما عفى عنه
[٩٩٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٥.ص 264
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتلته امرأة وله أب وأم وابن فقال الابن : انا أريد أن اقتل قاتل أبي وقال الأب : انا اعفو وقالت الام انا آخذ الدية قال فقال : فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفى وليقتله.
[٩٩٣]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٤ الكافي ج ٢ ص ٣٤١.ص 264
أن يعفو قال : إن الذي لم يعف ان أراد أن يقتل قتل ورد نصف الدية إلى أولياء المقتول المقاد منه.
[٩٩٤]٩٩٥ ـ ج ٢ ص ٤٩٥ الكافي ج ٢ ص ٣٤١ الفقيه ص ٣٩٣ باختلاف يسير في الأول.ص 264
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت ان عفى أولاده الكبار؟ قال فقال : لا يقتل ويجوز عفو الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية. قوله عليهالسلام إذا كبر الصغار كان لهم حصصهم من الدية لا يدل على أنه ليس لهم القود بالشرط الذي ذكرناه والذي يدل على أن لهم القود مضافا إلى ما قدمناه :
ان عليا عليهمالسلام قال : انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا فإذا بلغوا خيروا فان أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا.
[٩٩٦]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٥.ص 265