Usul16

Hadith record

istibsar-5419

الإستبصار

١٥٣ ـ باب انه ليس للنساء عفو ولا قود

No. ٩٩٢ / ٥vol. 4 · page 264
istibsar-5419
رواه الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام كان يقول : من عفى عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز ويسقط الدم ويصير دية ويرفع عنه حصة الذي عفى. والذي يدل على ما قلناه من أن له القود إذا رد مقدار ما عفى عنه

الهوامش1

[٩٩٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٥.ص 264

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 264

View original source
الإستبصار · Hadith 992 / 5 — Usul16