No. ٩٩٢ / ٥vol. 4 · page 264
رواه الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه
Show clickable narrator chain
أن عليا عليهالسلام كان يقول : من عفى عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز ويسقط الدم ويصير دية ويرفع عنه حصة الذي عفى. والذي يدل على ما قلناه من أن له القود إذا رد مقدار ما عفى عنه
الهوامش1
[٩٩٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٥.ص 264