Usul16

Hadith record

istibsar-5420

الإستبصار

١٥٣ ـ باب انه ليس للنساء عفو ولا قود

No. ٩٩٣ / ٦vol. 4 · page 264
istibsar-5420
ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتلته امرأة وله أب وأم وابن فقال الابن : انا أريد أن اقتل قاتل أبي وقال الأب : انا اعفو وقالت الام انا آخذ الدية قال فقال : فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفى وليقتله.

الهوامش1

[٩٩٣]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٤ الكافي ج ٢ ص ٣٤١.ص 264

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 264

View original source