No. ٩٩٥ / ٨vol. 4 · pages 264-265
فأما ما رواه ابن محبوب عن أبي ولاد قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت ان عفى أولاده الكبار؟ قال فقال : لا يقتل ويجوز عفو الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية. قوله عليهالسلام إذا كبر الصغار كان لهم حصصهم من الدية لا يدل على أنه ليس لهم القود بالشرط الذي ذكرناه والذي يدل على أن لهم القود مضافا إلى ما قدمناه :