Usul16

Hadith record

istibsar-5425

الإستبصار

١٥٤ ـ باب حكم الرجل إذا قتل امرأة

No. ٩٩٨ / ٢vol. 4 · page 265
istibsar-5425
علي عن محمد بن عيسى عن موسى عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

إذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل وأقادوه بها ، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية دية كاملة ، ودية المرأة نصف دية الرجل.

الهوامش1

[٩٩٨]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦ باختلاف في المتن الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ وهو صدر حديث.ص 265

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 265

View original source