Show clickable narrator chain
أن يقتلوه قال : ذلك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن قبلوا الدية فلهم نصف الدية.
الهوامش1
[٩٩٧]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦ وهو صدر حديث الكافي ج ٢ ص ٣٢٣.ص 265
الإستبصار
أن يقتلوه قال : ذلك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن قبلوا الدية فلهم نصف الدية.
[٩٩٧]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦ وهو صدر حديث الكافي ج ٢ ص ٣٢٣.ص 265
إذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل وأقادوه بها ، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية دية كاملة ، ودية المرأة نصف دية الرجل.
[٩٩٨]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦ باختلاف في المتن الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ وهو صدر حديث.ص 265
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : في رجل قتل امرأته متعمدا فقال : إن شاء أهلها أن يقتلوه يؤدوا إلى أهله نصف الدية وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم.
[٩٩٩]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦ وهو صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ وهو صدر حديث.ص 265
قلت : رجل قتل امرأة فقال : ان أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه وإلا قبلوا الدية.
[١٠٠٠]١٠٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦.ص 265
في رجل قتل امرأة متعمدا قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية.
انه يجوز أن يكون عليهالسلام لم يجعل بينهما قصاصا من حيث لم يكن القتل عمدا يجب فيه القود ، والثاني : انه لم يجعل بينهما قصاصا لا يحتاج معه إلى رد فضل الدية لان الاخبار الأولة قد تضمنت ان بينهما قصاصا بشرط أن يردوا فضل ديتها على أولياء الرجل فمتى لم يردوا فليس لهم إلا الدية ، والذي يؤكد ذلك :
[١٠٠٢]التهذيب ج ٢ ص ٥٢٤.ص 266
ليس بين الرجل والنساء قصاص إلا في النفس. فأثبت القصاص بينهما في النفس على الشرط الذي ذكرناه ، فاما ما تضمنه هذا الخبر من أنه ليس بينهما قصاص إلا في النفس المعنى فيه انه ليس بينهما قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة لان ديات أعضاء المرأة على النصف من ديات أعضاء الرجل إذا جاوز ما فيه ثلث الدية على ما بيناه في الكتاب الكبير ، والذي يدل على أنه يثبت بينهما القصاص في الأعضاء :
[١٠٠٣]التهذيب ج ٢ ص ٥٢٤ وهو صدر حديث.ص 266
ان في كتاب علي عليهالسلام لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها فإن لم يؤد إليها ديتها قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك.
[١٠٠٤]التهذيب ج ٢ ص ٥٢٤.ص 266