Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٥٤ ـ باب حكم الرجل إذا قتل امرأة

No. ٩٩٧ / ١vol. 4 · page 265
istibsar-5424
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يقتل المرأة متعمدا فإذا أراد أهل المرأة
Show clickable narrator chain

أن يقتلوه قال : ذلك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن قبلوا الدية فلهم نصف الدية.

الهوامش1

[٩٩٧]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦ وهو صدر حديث الكافي ج ٢ ص ٣٢٣.ص 265

No. ٩٩٨ / ٢vol. 4 · page 265
istibsar-5425
علي عن محمد بن عيسى عن موسى عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

إذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل وأقادوه بها ، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية دية كاملة ، ودية المرأة نصف دية الرجل.

الهوامش1

[٩٩٨]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦ باختلاف في المتن الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ وهو صدر حديث.ص 265

No. ٩٩٩ / ٣vol. 4 · page 265
istibsar-5426
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : في رجل قتل امرأته متعمدا فقال : إن شاء أهلها أن يقتلوه يؤدوا إلى أهله نصف الدية وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم.

الهوامش1

[٩٩٩]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦ وهو صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ وهو صدر حديث.ص 265

No. ١٠٠٠ / ٤vol. 4 · page 265
istibsar-5427
أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أحدهما عليهما‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قلت : رجل قتل امرأة فقال : ان أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه وإلا قبلوا الدية.

الهوامش1

[١٠٠٠]١٠٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦.ص 265

No. ١٠٠١ / ٥vol. 4 · pages 265-266
istibsar-5428
أحمد بن محمد عن المفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل قتل امرأة متعمدا قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية.

No. ١٠٠٢ / ٦vol. 4 · page 266
istibsar-5429
فأما ما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عليه‌السلام ان رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليه‌السلام بينهما قصاصا وألزم الدية. فلا ينافي الاخبار الأولة من وجهين ، أحدهما :
Show clickable narrator chain

انه يجوز أن يكون عليه‌السلام لم يجعل بينهما قصاصا من حيث لم يكن القتل عمدا يجب فيه القود ، والثاني : انه لم يجعل بينهما قصاصا لا يحتاج معه إلى رد فضل الدية لان الاخبار الأولة قد تضمنت ان بينهما قصاصا بشرط أن يردوا فضل ديتها على أولياء الرجل فمتى لم يردوا فليس لهم إلا الدية ، والذي يؤكد ذلك :

الهوامش1

[١٠٠٢]التهذيب ج ٢ ص ٥٢٤.ص 266

No. ١٠٠٣ / ٧vol. 4 · page 266
istibsar-5430
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ليس بين الرجل والنساء قصاص إلا في النفس. فأثبت القصاص بينهما في النفس على الشرط الذي ذكرناه ، فاما ما تضمنه هذا الخبر من أنه ليس بينهما قصاص إلا في النفس المعنى فيه انه ليس بينهما قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة لان ديات أعضاء المرأة على النصف من ديات أعضاء الرجل إذا جاوز ما فيه ثلث الدية على ما بيناه في الكتاب الكبير ، والذي يدل على أنه يثبت بينهما القصاص في الأعضاء :

الهوامش1

[١٠٠٣]التهذيب ج ٢ ص ٥٢٤ وهو صدر حديث.ص 266

No. ١٠٠٤ / ٨vol. 4 · pages 266-267
istibsar-5431
ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان في كتاب علي عليه‌السلام لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها فإن لم يؤد إليها ديتها قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك.

الهوامش1

[١٠٠٤]التهذيب ج ٢ ص ٥٢٤.ص 266