Usul16

Hadith record

istibsar-5426

الإستبصار

١٥٤ ـ باب حكم الرجل إذا قتل امرأة

No. ٩٩٩ / ٣vol. 4 · page 265
istibsar-5426
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : في رجل قتل امرأته متعمدا فقال : إن شاء أهلها أن يقتلوه يؤدوا إلى أهله نصف الدية وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم.

الهوامش1

[٩٩٩]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦ وهو صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ وهو صدر حديث.ص 265

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 265

View original source