Usul16

Hadith record

istibsar-5436

الإستبصار

١٥٥ ـ باب حكم المرأة إذا قتلت رجلا

No. ١٠٠٩ / ٥vol. 4 · pages 267-268
istibsar-5436
فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن موسى بن بكر عن أبي مريم ومحمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن رباط عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : في امرأة قتلت رجلا قال : تقتل ويؤدي وليها بقية المال. فهذه الرواية شاذة لم يروها إلا أبو مريم الأنصاري وإن تكررت في الكتب في مواضع متفرقة ومع ذلك فإنها مخالفة لظاهر الكتاب قال الله تعالى « وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس » فحكم ان النفس بالنفس ولم يذكر معها شيئا آخر ، والروايات التي قدمناها صريحة بأنه لا يجني الجاني على أكثر من نفسه وأنه ليس على أوليائها شئ ، فإذا وردت هذه الرواية مخالفة لذلك ينبغي أن لا يلتفت إليها ولا إلى العمل بها.

الهوامش1

[١٠٠٩]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٧.ص 267

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 267

View original source
الإستبصار · Hadith 1009 / 5 — Usul16