Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٥٥ ـ باب حكم المرأة إذا قتلت رجلا

No. ١٠٠٥ / ١vol. 4 · page 267
istibsar-5432
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : إن قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلا نفسها.

الهوامش1

[١٠٠٥]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦ وهو ذيل حديث الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ وهو ضمن حديث.ص 267

No. ١٠٠٦ / ٢vol. 4 · page 267
istibsar-5433
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة قتلت رجلا قال : تقتل به ولا يغرم أهلها شيئا.

الهوامش1

[١٠٠٦]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦ وهو ذيل حديث.ص 267

No. ١٠٠٧ / ٣vol. 4 · page 267
istibsar-5434
عنه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في امرأة قتلت زوجها متعمدة فقال : ان شاء أهله أن يقتلوها وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه.

الهوامش1

[١٠٠٧]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦ وهو ذيل حديث الفقيه ص ٣٨٨ مرسلا عن الصادق عليه‌السلام.ص 267

No. ١٠٠٨ / ٤vol. 4 · page 267
istibsar-5435
الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال : لا يجنى الجاني على أكثر من نفسه.

الهوامش1

[١٠٠٨]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦.ص 267

No. ١٠٠٩ / ٥vol. 4 · pages 267-268
istibsar-5436
فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن موسى بن بكر عن أبي مريم ومحمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن رباط عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : في امرأة قتلت رجلا قال : تقتل ويؤدي وليها بقية المال. فهذه الرواية شاذة لم يروها إلا أبو مريم الأنصاري وإن تكررت في الكتب في مواضع متفرقة ومع ذلك فإنها مخالفة لظاهر الكتاب قال الله تعالى « وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس » فحكم ان النفس بالنفس ولم يذكر معها شيئا آخر ، والروايات التي قدمناها صريحة بأنه لا يجني الجاني على أكثر من نفسه وأنه ليس على أوليائها شئ ، فإذا وردت هذه الرواية مخالفة لذلك ينبغي أن لا يلتفت إليها ولا إلى العمل بها.

الهوامش1

[١٠٠٩]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٧.ص 267