Show clickable narrator chain
أنه قال : إن قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلا نفسها.
الهوامش1
[١٠٠٥]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦ وهو ذيل حديث الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ وهو ضمن حديث.ص 267
الإستبصار
أنه قال : إن قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلا نفسها.
[١٠٠٥]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦ وهو ذيل حديث الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ وهو ضمن حديث.ص 267
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة قتلت رجلا قال : تقتل به ولا يغرم أهلها شيئا.
[١٠٠٦]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦ وهو ذيل حديث.ص 267
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في امرأة قتلت زوجها متعمدة فقال : ان شاء أهله أن يقتلوها وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه.
[١٠٠٧]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦ وهو ذيل حديث الفقيه ص ٣٨٨ مرسلا عن الصادق عليهالسلام.ص 267
في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال : لا يجنى الجاني على أكثر من نفسه.
[١٠٠٨]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٦.ص 267
أنه قال : في امرأة قتلت رجلا قال : تقتل ويؤدي وليها بقية المال. فهذه الرواية شاذة لم يروها إلا أبو مريم الأنصاري وإن تكررت في الكتب في مواضع متفرقة ومع ذلك فإنها مخالفة لظاهر الكتاب قال الله تعالى « وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس » فحكم ان النفس بالنفس ولم يذكر معها شيئا آخر ، والروايات التي قدمناها صريحة بأنه لا يجني الجاني على أكثر من نفسه وأنه ليس على أوليائها شئ ، فإذا وردت هذه الرواية مخالفة لذلك ينبغي أن لا يلتفت إليها ولا إلى العمل بها.
[١٠٠٩]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٧.ص 267