Usul16

Hadith record

istibsar-5446

الإستبصار

١٥٦ ـ باب مقدار دية أهل الذمة

No. ١٠١٩ / ١٠vol. 4 · pages 269-270
istibsar-5446
وما رواه محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، وقال أيضا إن للمجوسي كتابا يقال له ( جاماس ). فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة ، لان الوجه فيها أن نحملها على من يتعود قتل أهل الذمة فإنه إذا كان كذلك فللامام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة وأربعة آلاف درهم أخرى بحسب ما يراه أصلح في الحال وأردع ، فأما من كان ذلك منه نادرا لم يكن عليه أكثر من ثمانمائة درهم حسب ما تضمنته الاخبار الأولة ، والذي يدل على ما قلناه :

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 269

View original source
الإستبصار · Hadith 1019 / 10 — Usul16