Show clickable narrator chain
أنه قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم.
الهوامش1
[١٠١٠]١٠١١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٧ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦.ص 268
الإستبصار
أنه قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم.
[١٠١٠]١٠١١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٧ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦.ص 268
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إبراهيم يزعم أن دية النصراني واليهودي والمجوسي سواء فقال : نعم قال الحق.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن دية النصراني واليهودي والمجوسي فقال : ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.
[١٠١٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٧ الكافي ج ٢ ص ٣٢٧.ص 268
بعث النبي صلىاللهعليهوآله خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس فكتب إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة وأصبت دماء من المجوس ولم تكن عهدت إلي فيهم قال : فكتب إليه رسول الله صلىاللهعليهوآله ان ديتهم مثل دية اليهود والنصارى وقال : انهم أهل الكتاب.
[١٠١٣]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٨.ص 268
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي فقال : هم سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.
[١٠١٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٨ وفيه زيادة الفقيه ص ٣٨٨.ص 269
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام كم دية الذمي؟ قال : ثمانمائة درهم.
[١٠١٥]التهذيب ج ٢ ص ٤٩٨.ص 269
دية النصراني واليهودي ثمانمائة درهم.
[١٠١٦]١٠١٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٨٩.ص 269
دية النصراني واليهودي والمجوسي دية المسلم.
من أعطاه رسول الله صلىاللهعليهوآله ذمة فديته كاملة ، قال زرارة : فهؤلاء؟ قال أبو عبد الله عليهالسلام : وهؤلاء ممن أعطاهم ذمة.
[١٠١٨]١٠١٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٨٩ وفيه ( جاماست ).ص 269
دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، وقال أيضا إن للمجوسي كتابا يقال له ( جاماس ). فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة ، لان الوجه فيها أن نحملها على من يتعود قتل أهل الذمة فإنه إذا كان كذلك فللامام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة وأربعة آلاف درهم أخرى بحسب ما يراه أصلح في الحال وأردع ، فأما من كان ذلك منه نادرا لم يكن عليه أكثر من ثمانمائة درهم حسب ما تضمنته الاخبار الأولة ، والذي يدل على ما قلناه :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مسلم قتل ذميا قال فقال : ها شئ شديد لا تحمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمي ، ثم قال : لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذن يكثر القتل في الذميين ، ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها. فأما رواية أبي بصير خاصة فقد روينا عنه أن ديتهم ثمانمائة مثل سائر الأخبار ، وما تضمن خبره من الفرق بين اليهود والنصارى والمجوس فقد روى هو أيضا انه لا فرق بينهم وانهم سواء في الدية وقد قدمناه عنه وعن غيره ، يزيد ذلك بيانا :
[١٠٢٠]١٠٢١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ص 270
سألته عن المجوس ما حدهم؟ فقال : هم من أهل الكتاب ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات.