Usul16

Hadith record

istibsar-5464

الإستبصار

١٥٨ ـ باب انه لا يقتل حر بعبد

No. ١٠٣٧ / ٩vol. 4 · pages 273-274
istibsar-5464
علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم عليهم‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن رجل قتل مملوكه؟ قال : إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا واخذ منه قيمة العبد وتدفع إلى بيت مال المسلمين ، وإن كان متعودا للقتل قتل به. قال محمد بن الحسن الاخبار التي قدمناها من أن دية العبد ثمنه محمولة على التفصيل الذي روي من أنه لا يجاوز ثمنه دية الحر ، لأنه متى زاد على ذلك رد إليه وإن نقص لم يلزم قاتله أكثر من ذلك ، فمن ذلك :

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 273

View original source
الإستبصار · Hadith 1037 / 9 — Usul16