Usul16

Hadith record

istibsar-5465

الإستبصار

١٥٨ ـ باب انه لا يقتل حر بعبد

No. ١٠٣٨ / ١٠vol. 4 · page 274
istibsar-5465
ما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

دية العبد قيمته ، وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يجاوز به دية الحر.

الهوامش1

[١٠٣٨]١٠٣٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٩٩ الكافي ج ٢ ص ٣٢٥.ص 274

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 274

View original source