Usul16

Hadith record

istibsar-5474

الإستبصار

١٦١ ـ باب أم الولد تقتل سيدها خطأ

No. ١٠٤٧ / ٣vol. 4 · page 276
istibsar-5474
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن بن علي عن حماد ابن عيسى عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها. فلا ينافي الخبرين الأولين لان الوجه في الخبرين الأولين أن نحملهما على أنه إذا كان ولدها باقيا ، فإنه إذا مات مولاها انعتقت من نصيب ولدها ، والخبر الآخر نحمله على من لا ولد لها تنعتق من نصيبه فينبغي أن يستسعيها الورثة ان شاءوا ذلك وإن أرادوا بيعها كان لهم ذلك.

الهوامش1

[١٠٤٧]التهذيب ج ٢ ص ٥٠٢.ص 276

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 276

View original source