No. ١٠٤٧ / ٣vol. 4 · page 276
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن بن علي عن حماد ابن عيسى عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها. فلا ينافي الخبرين الأولين لان الوجه في الخبرين الأولين أن نحملهما على أنه إذا كان ولدها باقيا ، فإنه إذا مات مولاها انعتقت من نصيب ولدها ، والخبر الآخر نحمله على من لا ولد لها تنعتق من نصيبه فينبغي أن يستسعيها الورثة ان شاءوا ذلك وإن أرادوا بيعها كان لهم ذلك.
الهوامش1
[١٠٤٧]التهذيب ج ٢ ص ٥٠٢.ص 276