Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٦١ ـ باب أم الولد تقتل سيدها خطأ

No. ١٠٤٥ / ١vol. 4 · page 276
istibsar-5472
أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قال علي عليه‌السلام : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة وليس عليها سعاية.

الهوامش1

[١٠٤٥]١٠٤٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٩٨ مسندا.ص 276

No. ١٠٤٦ / ٢vol. 4 · page 276
istibsar-5473
وروى وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه
Show clickable narrator chain

انه كان يقول : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمدا قتلت به.

No. ١٠٤٧ / ٣vol. 4 · page 276
istibsar-5474
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن بن علي عن حماد ابن عيسى عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها. فلا ينافي الخبرين الأولين لان الوجه في الخبرين الأولين أن نحملهما على أنه إذا كان ولدها باقيا ، فإنه إذا مات مولاها انعتقت من نصيب ولدها ، والخبر الآخر نحمله على من لا ولد لها تنعتق من نصيبه فينبغي أن يستسعيها الورثة ان شاءوا ذلك وإن أرادوا بيعها كان لهم ذلك.

الهوامش1

[١٠٤٧]التهذيب ج ٢ ص ٥٠٢.ص 276