Usul16

Hadith record

istibsar-5483

الإستبصار

١٦٤ ـ باب من قتله الحر

No. ١٠٥٦ / ٢vol. 4 · page 279
istibsar-5483
علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتله القصاص هل له دية فقال لو كان ذلك لم يقتص من أحد ومن قتله الحد فلا دية له. قال محمد بن الحسن هذان الخبران وردا عامين وينبغي أن نخصهما بان نقول : إذا قتلهما حد من حدود الله فلا دية له من بيت المال وإذا مات في شي من حدود الآدميين كانت ديته على بيت المال ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[١٠٥٦]١٠٥٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٤ الكافي ج ٢ ص ٣٢١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٨٣.ص 279

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 279

View original source