Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٦٤ ـ باب من قتله الحر

No. ١٠٥٥ / ١vol. 4 · pages 278-279
istibsar-5482
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

أيما رجل قتله الحد والقصاص فلا دية له.

الهوامش1

[١٠٥٥]التهذيب ج ٢ ص ٥٠٣ الكافي ج ٢ ص ٣٢١ وهو صدر حديث فيهما.ص 278

No. ١٠٥٦ / ٢vol. 4 · page 279
istibsar-5483
علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتله القصاص هل له دية فقال لو كان ذلك لم يقتص من أحد ومن قتله الحد فلا دية له. قال محمد بن الحسن هذان الخبران وردا عامين وينبغي أن نخصهما بان نقول : إذا قتلهما حد من حدود الله فلا دية له من بيت المال وإذا مات في شي من حدود الآدميين كانت ديته على بيت المال ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[١٠٥٦]١٠٥٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٤ الكافي ج ٢ ص ٣٢١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٨٣.ص 279

No. ١٠٥٧ / ٣vol. 4 · page 279
istibsar-5484
ما رواه الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

كان علي عليه‌السلام يقول من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا.