No. ١٠٦٢ / ٣vol. 4 · page 280
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال :
Show clickable narrator chain
في الرجل يسقط على الرجل فيقتله فقال : لا شئ عليه. قال محمد بن الحسن الوجه في هذه الأخبار أنه لا يلزمه إذا كان زلق خطأ ، فاما إذا دفعه دافع كانت الجناية عليه ويرجع هو على الدافع ، يدل على ذلك :
الهوامش1
[١٠٦٢]التهذيب ج ٢ ص ٥٠٥ بزيادة في آخره الفقيه ص ٣٨٤ بتفاوت يسير.ص 280