Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال : ليس عليه شئ.
الهوامش1
[١٠٦٠]١٠٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢٠.ص 280
الإستبصار
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال : ليس عليه شئ.
[١٠٦٠]١٠٦١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢٠.ص 280
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما قال : ليس على الاعلى شئ ولا على الأسفل شئ.
في الرجل يسقط على الرجل فيقتله فقال : لا شئ عليه. قال محمد بن الحسن الوجه في هذه الأخبار أنه لا يلزمه إذا كان زلق خطأ ، فاما إذا دفعه دافع كانت الجناية عليه ويرجع هو على الدافع ، يدل على ذلك :
[١٠٦٢]التهذيب ج ٢ ص ٥٠٥ بزيادة في آخره الفقيه ص ٣٨٤ بتفاوت يسير.ص 280
في رجل دفع رجلا على رجل فقتله قال : الدية على الذي وقع على الرجل لأولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا.
[١٠٦٣]التهذيب ج ٢ ص ٥٠٥ الفقيه ص ٣٨٦.ص 280