Usul16

Hadith record

istibsar-5491

الإستبصار

١٦٧ ـ باب جواز قتل الاثنين فصاعدا بواحد

No. ١٠٦٤ / ١vol. 4 · page 281
istibsar-5491
علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن الفضيل بن يسار قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه‌السلام عشرة قتلوا رجلا فقال : إن شاؤوا أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات ، وإن شاؤوا تخيروا رجلا فقتلوه وأدت التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم ، قال : ثم الوالي يلي أدبهم وحبسهم.

الهوامش1

[١٠٦٤]التهذيب ج ٢ ص ٥٠٦ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ الفقيه ص ٣٨٧.ص 281

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 281

View original source
الإستبصار · Hadith 1064 / 1 — Usul16