Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٦٧ ـ باب جواز قتل الاثنين فصاعدا بواحد

No. ١٠٦٤ / ١vol. 4 · page 281
istibsar-5491
علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن الفضيل بن يسار قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه‌السلام عشرة قتلوا رجلا فقال : إن شاؤوا أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات ، وإن شاؤوا تخيروا رجلا فقتلوه وأدت التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم ، قال : ثم الوالي يلي أدبهم وحبسهم.

الهوامش1

[١٠٦٤]التهذيب ج ٢ ص ٥٠٦ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ الفقيه ص ٣٨٧.ص 281

No. ١٠٦٥ / ٢vol. 4 · page 281
istibsar-5492
عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجلين قتلا رجلا قال : إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، وإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول ، فإن لم يؤدوا دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبلوا دية صاحبهم من كليهما ، وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما.

الهوامش1

[١٠٦٥]١٠٦٦ ـ ١٠٦٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٦ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٨٧.ص 281

No. ١٠٦٦ / ٣vol. 4 · page 281
istibsar-5493
يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فأرادوا قتلهم ترادوا فضل الدية وان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما وإلا أخذوا دية صاحبهم.

No. ١٠٦٧ / ٤vol. 4 · page 281
istibsar-5494
أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال : تخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوه ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية.

No. ١٠٦٨ / ٥vol. 4 · page 282
istibsar-5495
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن العباس وغيره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم ان يقتلوا أكثر من واحد إن الله عزوجل يقول « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل » وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل ويضمن الآخر ان ثلثي الدية لورثة المقتول. فلا ينافي الاخبار الأولة ، لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله على التقية لان في الفقهاء من يجوز ذلك ، والآخر : أن نحمله على أنه ليس له ذلك إلا بشرط أن يرد ما يفضل عن دية صاحبه وهو خلاف ما يذهب إليه قوم من العامة وهو مذهب بعض من تقدم على أمير المؤمنين عليه‌السلام لأنه كان يجوز قتل الاثنين وما زاد عليهما بواحد ولا يرد فضل ذلك وذلك لا يجوز على حال والذي يؤكد ما قدمناه.

الهوامش1

[١٠٦٨]التهذيب ج ٢ ص ٥٠٦ الكافي ج ٢ ص ٣١٩.ص 282

No. ١٠٦٩ / ٦vol. 4 · page 282
istibsar-5496
ما رواه الحسن بن علي بن بنت الياس عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجلين قتلا رجلا فقال : يقتلان ان شاء أهل المقتول ويرد على أهلهما دية واحدة.

الهوامش1

[١٠٦٩]التهذيب ج ٢ ص ٥٠٧ الفقيه ص ٣٨٦.ص 282

No. ١٠٧٠ / ٧vol. 4 · pages 282-283
istibsar-5497
فاما ما رواه محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن يحيى بن المبارك عن عبد الله ابن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في عبد وحر قتلا رجلا حرا قال : إن شاء قتل الحر وإن شاء قتل العبد فان اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد. قوله عليه‌السلام : ضرب جنبي العبد لا يدل على أنه لا يجب على مولاه أن يرد على ورثة المقتول الثاني نصف الدية أو يسلم العبد إليهم ، لأنه لو كان حرا لكان عليه ذلك على ما بيناه ، فحكم العبد حكمه على السواء وإنما يجب عليه مع ذلك التعزير كما يجب على الأحرار على ما رواه الفضيل بن يسار في الرواية التي قدمناها.

الهوامش1

[١٠٧٠]التهذيب ج ٢ ص ٥١٣ الكافي ج ٢ ص ٣١٩.ص 282