No. ١٠٦٦ / ٣vol. 4 · page 281
يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فأرادوا قتلهم ترادوا فضل الدية وان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما وإلا أخذوا دية صاحبهم.
istibsar-5493
الإستبصار
١٦٧ ـ باب جواز قتل الاثنين فصاعدا بواحد
إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فأرادوا قتلهم ترادوا فضل الدية وان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما وإلا أخذوا دية صاحبهم.
الإستبصار — Volume 4, Page 281