No. ١٠٦٧ / ٤vol. 4 · page 281
أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال : تخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوه ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية.
istibsar-5494
الإستبصار
١٦٧ ـ باب جواز قتل الاثنين فصاعدا بواحد
في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال : تخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوه ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية.
الإستبصار — Volume 4, Page 281