Usul16

Hadith record

istibsar-5494

الإستبصار

١٦٧ ـ باب جواز قتل الاثنين فصاعدا بواحد

No. ١٠٦٧ / ٤vol. 4 · page 281
istibsar-5494
أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال : تخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوه ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية.

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 281

View original source