Show clickable narrator chain
إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم ان يقتلوا أكثر من واحد إن الله عزوجل يقول « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل » وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل ويضمن الآخر ان ثلثي الدية لورثة المقتول. فلا ينافي الاخبار الأولة ، لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله على التقية لان في الفقهاء من يجوز ذلك ، والآخر : أن نحمله على أنه ليس له ذلك إلا بشرط أن يرد ما يفضل عن دية صاحبه وهو خلاف ما يذهب إليه قوم من العامة وهو مذهب بعض من تقدم على أمير المؤمنين عليهالسلام لأنه كان يجوز قتل الاثنين وما زاد عليهما بواحد ولا يرد فضل ذلك وذلك لا يجوز على حال والذي يؤكد ما قدمناه.
الهوامش1
[١٠٦٨]التهذيب ج ٢ ص ٥٠٦ الكافي ج ٢ ص ٣١٩.ص 282