Usul16

Hadith record

istibsar-5496

الإستبصار

١٦٧ ـ باب جواز قتل الاثنين فصاعدا بواحد

No. ١٠٦٩ / ٦vol. 4 · page 282
istibsar-5496
ما رواه الحسن بن علي بن بنت الياس عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجلين قتلا رجلا فقال : يقتلان ان شاء أهل المقتول ويرد على أهلهما دية واحدة.

الهوامش1

[١٠٦٩]التهذيب ج ٢ ص ٥٠٧ الفقيه ص ٣٨٦.ص 282

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 282

View original source