Usul16

Hadith record

istibsar-5497

الإستبصار

١٦٧ ـ باب جواز قتل الاثنين فصاعدا بواحد

No. ١٠٧٠ / ٧vol. 4 · pages 282-283
istibsar-5497
فاما ما رواه محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن يحيى بن المبارك عن عبد الله ابن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في عبد وحر قتلا رجلا حرا قال : إن شاء قتل الحر وإن شاء قتل العبد فان اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد. قوله عليه‌السلام : ضرب جنبي العبد لا يدل على أنه لا يجب على مولاه أن يرد على ورثة المقتول الثاني نصف الدية أو يسلم العبد إليهم ، لأنه لو كان حرا لكان عليه ذلك على ما بيناه ، فحكم العبد حكمه على السواء وإنما يجب عليه مع ذلك التعزير كما يجب على الأحرار على ما رواه الفضيل بن يسار في الرواية التي قدمناها.

الهوامش1

[١٠٧٠]التهذيب ج ٢ ص ٥١٣ الكافي ج ٢ ص ٣١٩.ص 282

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 282

View original source
الإستبصار · Hadith 1070 / 7 — Usul16