No. ١٠٧٠ / ٧vol. 4 · pages 282-283
فاما ما رواه محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن يحيى بن المبارك عن عبد الله ابن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في عبد وحر قتلا رجلا حرا قال : إن شاء قتل الحر وإن شاء قتل العبد فان اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد. قوله عليهالسلام : ضرب جنبي العبد لا يدل على أنه لا يجب على مولاه أن يرد على ورثة المقتول الثاني نصف الدية أو يسلم العبد إليهم ، لأنه لو كان حرا لكان عليه ذلك على ما بيناه ، فحكم العبد حكمه على السواء وإنما يجب عليه مع ذلك التعزير كما يجب على الأحرار على ما رواه الفضيل بن يسار في الرواية التي قدمناها.
الهوامش1
[١٠٧٠]التهذيب ج ٢ ص ٥١٣ الكافي ج ٢ ص ٣١٩.ص 282