No. ١٠٧٧ / ٤vol. 4 · pages 284-285
فأما ما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه
Show clickable narrator chain
ان عليا عليهمالسلام كان يضمن الراكب ما أوطأت بيدها ورجلها إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها. فلا ينافي الاخبار الأولة لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان الراكب واقفا على الدابة فإنه يلزمه ما أصابت بيدها ورجلها ، والاخبار الأولة نحملها على من يسير على الدابة ، يدل على هذا التفصيل :