Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٦٩ ـ باب ضمان الراكب لما تجنيه الدابة

No. ١٠٧٤ / ١vol. 4 · page 284
istibsar-5501
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه سئل عن الرجل يمر على الطريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لان رجلها خلفه إن ركب وإن كان قادها فإنه يملك بالدابة يدها يضع حيث شاء.

الهوامش1

[١٠٧٤]التهذيب ج ٢ ص ٥٠٩ الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ الفقيه ص ٣٩٧.ص 284

No. ١٠٧٥ / ٢vol. 4 · page 284
istibsar-5502
علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه ضمن القائد والسائق والراكب وقال : ما أصاب الرجل فعلى السائق؟ مما؟ أصابت اليد فعلى الراكب والقائد.

الهوامش1

[١٠٧٥]التهذيب ج ٢ ص ٥٠٩ الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ الفقيه ص ٣٩٧.ص 284

No. ١٠٧٦ / ٣vol. 4 · page 284
istibsar-5503
الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مر في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها فقال : ليس على صاحب الدابة شئ مما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لان رجلها خلفه إذا ركب ، وإن قاد دابة فإنه يملك يدها بإذن الله يضعها حيث شاء.

الهوامش1

[١٠٧٦]١٠٧٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥٠٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ والصدوق في الفقيه ص ٣٩٧.ص 284

No. ١٠٧٧ / ٤vol. 4 · pages 284-285
istibsar-5504
فأما ما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه
Show clickable narrator chain

ان عليا عليهم‌السلام كان يضمن الراكب ما أوطأت بيدها ورجلها إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها. فلا ينافي الاخبار الأولة لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان الراكب واقفا على الدابة فإنه يلزمه ما أصابت بيدها ورجلها ، والاخبار الأولة نحملها على من يسير على الدابة ، يدل على هذا التفصيل :

No. ١٠٧٨ / ٥vol. 4 · page 285
istibsar-5505
ما رواه يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه سئل عن رجل يسير على الطريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها وعليه ما أصابت بيدها ، وإذا وقفت فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها.

الهوامش1

[١٠٧٨]التهذيب ج ٢ ص ٥٠٨ الكافي ج ٢ ص ٣٣٩.ص 285

No. ١٠٧٩ / ٦vol. 4 · page 285
istibsar-5506
فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قال رسول الله صلى عليه وآله : البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار.

الهوامش3

[١]الجبار : بالضم والتخفيف الهدر والذي لا غرم فيه.ص 285

[٢]العجماء : البهيمة التي جرحها جبار هي الدابة المفلتة من صاحبها ليس لها قائد ولا راكب يسلك بها سواء السبيل فما أتلفته لا دية فيه ولا غرامة.ص 285

[١٠٧٩]التهذيب ج ٢ ص ٥٠٨ الكافي ج ٢ ص ٣٤٨.ص 285

No. ١٠٨٠ / ٧vol. 4 · page 285
istibsar-5507
عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

البهيمة من الانعام لا يغرم أهلها شيئا.

الهوامش1

[١٠٨٠]التهذيب ج ٢ ص ٥٠٨ الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ الفقيه ص ٣٩٧.ص 285

No. ١٠٨١ / ٨vol. 4 · pages 285-286
istibsar-5508
ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في صاحب الدابة أنه يضمن ما وطئت بيدها ، وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها انسان ، يؤكد ما فصلناه :

الهوامش1

[١٠٨١]التهذيب ج ٢ ص ٥٠٩ الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ الفقيه ص ٣٩٧.ص 285

No. ١٠٨٢ / ٩vol. 4 · page 286
istibsar-5509
ما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة.

الهوامش1

[١٠٨٢]التهذيب ج ٢ ص ٥٠٨ الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ الفقيه ص ٣٩٧.ص 286