Usul16

Hadith record

istibsar-5510

الإستبصار

١٧٠ ـ باب المرأة والعبد يقتلان رجلا

No. ١٠٨٣ / ١vol. 4 · page 286
istibsar-5510
الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ فقال : إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد فان أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ، قال وإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على سيده ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد اخذوا إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد خمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد ويفتديه سيده ، فان كانت قيمته أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد.

الهوامش1

[١٠٨٣]١٠٨٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٥١٣ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ص ٣٨٦.ص 286

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 286

View original source